السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
21
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - ولاية الخال للصلاة على الميّت : الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أولوية الخال في الصلاة على الميّت دون الخالة ، ولكن اختلفوا في مرتبة الأولوية على أقوال : الأوّل : أن تكون الأولوية على ترتيب الميراث ، فيكون الخال أولى بإقامة الصلاة على الميّت من ابن العمّ وابن الخال ؛ لأنّه أولى بالميراث منهما . نعم ، العمّ أولى منه بإقامة الصلاة وإن كانا من طبقة واحدة ؛ لأنّ إرث العمّ أكثر من إرثه . هذا هو المشهور عند الإماميّة « 1 » . خلافاً لجماعة منهم حيث ذهبوا إلى عدم تقديم العمّ عليالخال « 2 » . القول الثاني : أن تكون بعد فقد العصبة بترتيب ميراث ذوي الأرحام من الرجال الأقرب فالأقرب . هذا هو ظاهر الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 3 » . القول الثالث : عدم وجود الأولوية للخال بعد فقد العصبة ، فهو والأجنبي سواء ، هذا هو ظاهر المالكيّة « 4 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الميّت ) 2 - حرمة النكاح : اتّفق الفقهاء على حرمة نكاح المحارم ، ومنها الخال والخالة ؛ فيحرم على الخال نكاح ابنة أخته ، وعلى الخالة نكاح ابن أختها « 5 » . وتفصيل ذلك يأتي في مصطلح ( محرمات النكاح ) . 3 - الجمع بين الزوجة وخالتها : اختلف الفقهاء في حرمة الجمع بين المرأة وخالتها على قولين : الأوّل : عدم الجواز مطلقاً ، وإليه ذهب
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 174 . السرائر 1 : 358 . تذكرة الفقهاء 2 : 41 - 42 ، م 191 . مستند الشيعة 6 : 287 - 289 . ( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 157 - 158 . غنائم الإيام 3 : 459 . جواهر الكلام 12 : 14 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 616 . بدائع الصنائع 1 : 317 . التنبيه : 31 . شرح البهجة 1 : 104 - 107 . غاية المنتهى 1 : 240 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 161 . الشرح الصغير 1 : 224 . ( 5 ) الروضة البهية 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 - 241 . بدائع الصنائع 2 : 256 - 257 . الفواكه الدواني 2 : 36 - 37 . مغني المحتاج 3 : 174 - 175 . كشّاف القناع 4 : 69 .